الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد ذهب بعض أهل العلم إلى أن المرأة البكر لا تجبر على الزواج ممن لا ترغب فيه كما هو مبين في الفتوى: 31582، وذهب كثيرون إلى أن الأب له جبر ابنته البكر وإن كانت بالغة.
وعلى كلٍ؛ فما دام قد تم هذا النكاح فإنه يمضي، وبهذا يتبين لك أن ما أقدمت عليه من الامتناع عن فراش الزوجية، وطاعة زوجك عموماً فيما لم يكن فيه مخالفة للشرع هو معصية لله تعالى، يجب عليك منه التوبة وطلب الصفح من صاحب الحق في ذلك، وذلك للحديث المتفق عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فأبت فبات غضبان عليها لعنتها الملائكة حتى تصبح.
وعليه؛ فننصحك بقبول الأمر الواقع إذا كان هذا الرجل صاحب دين وخلق، ويظهر أن أهلك ما اختاروه إلا لأنه الرجل المناسب لك والقادر على إسعادك، ونذكرك بقول الحق سبحانه: وَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئاً وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَى أَنْ تُحِبُّوا شَيْئاً وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ [البقرة: من الآية 216].
فإذا تغيرت الأمور إلى نحو ما قلنا من المصالحة والرضى وهذا ما نتمنى حصوله فالحمد لله، وإن تعذر ذلك ووجدت نفسك غير قادرة على القيام بحقوق الزوجية لنفرة نفسك من هذا الرجل، فلا مانع شرعاً من طلب الطلاق منه مقابل بذل مال تدفعينه إليه، وهو ما يعرف عند الفقهاء بالخلع وقد سبق حكمه في الفتوى:3875، والفتوى: 15736.
والله أعلم.