الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان واقع الحال ما ذكرتيه من حصول اتفاق بينك وبين مالك الأرض أنك لو أعنتيه على إتمام البيع فلك أجر معلوم، فهذا لا حرج فيه، وهو إما عقد جعالة، أو إجارة على حسب تفاصيل العقد والعمل الذي قمت به، وكلاهما جائز، وقد ذكرنا الفرق بينهما في الفتوى: 364339
ولا حرج عليك في الاكتفاء بأخذ نصف المبلغ المتفق عليه، ومسامحة الرجل في النصف الآخر، ولا يلزمك رد ما أخذتيه إلى ولده، وإن ادعى أن والده غير مدرك، فليثبت عند المحكمة أن تصرفات والده غير نافذة.
والله أعلم.