الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فظاهرٌ من كلامكِ أنكِ لم تريْ غرفة النوم عند شرائها، ولا قبله، ولم تصف لك البائعةُ غرفةَ النوم وصفا كافياً يمنع المنازعة بينكما، وهذا يبطل البيع؛ لأن من شروط صحته أن يكون المبيع معلوما للمتعاقدين: البائع والمشتري.
قال البهوتي -رحمه الله- في الروض المربع: (أن يكون) المبيع (معلوما) عند المتعاقدين؛ لأن جهالة المبيع غرر، ومعرفة المبيع إما (برؤية) له، أو لبعضه الدال عليه مقارنة، أو متقدمة بزمن لا يتغير فيه المبيع ظاهرًا. ويلحق بذلك ما عرف بلمسه، أو شمه، أو ذوقه (أو صفة) تكفي في السلم، فتقوم مقام الرؤية، في بيع ما يجوز السلم فيه خاصة .... (فإن اشترى ما لم يره) بلا وصف، (أو رآه، وجهله) بأن لم يعلم ما هو، (أو وصف له بما لا يكفي سلمًا لم يصح) البيع؛ لعدم العلم بالمبيع. اهـ.
وحيث بطل البيع، فإن البائع يأخذ سلعته، والمشتري يأخذ الثمن الذي دفعه، وحيث إنكِ لم تعطِها ثمن غرفتها، فإنها تأخذ غرفتها، فيعود الحال كما هو عليه قبل اتفاقكما، وهو ما تمّ؛ كما ذكرتِ.
وأما ما طالبتكِ به صاحبةُ الغرفة من أجرة نقل الغرفة إلى مدينتها، فلا يلزمك أن تدفعي لها شيئا من ذلك، ولا تكونين بذلك مخطئة.
والله أعلم.