الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فتأجير الاعتماد البنكي بمقابل، معناه أخذ أجر على الضمان بمجرده. وهذا لا يجوز عند جمهور أهل العلم؛ لأدلة سبق أن ذكرناها في الفتوى: 26561.
وتجد فيها قرار مجمع الفقه الإسلامي، الذي ينص على أن: " الكفالة هي عقد تبرع يقصد للإرفاق والإحسان، وقد قرر الفقهاء عدم جواز أخذ العوض على الكفالة؛ لأنه في حالة أداء الكفيل مبلغ الضمان يشبه القرض الذي جر نفعاً على المقرض، وذلك ممنوع شرعاً ".
وعلى أن: " خطاب الضمان لا يجوز أخذ الأجر عليه لقاء عملية الضمان ... سواء أكان بغطاء أم بدونه ".
وإذا لم تجز هذه المعاملة، لم تجز الوساطة في إتمامها، ولا أخذ الأجرة على ذلك.
قال ابن عقيل في «كتاب الفنون»: لا شك أن من مذهب أحمد تحريم عوض كل محرم ..
واستدل في تحريم عوض الحرام بقول النبي صلى الله عليه وسلم: "لعن الله اليهود، حرمت عليهم الشحوم، فباعوها وأكلوا أثمانها، إن الله إذا حرم شيئًا، حرم ثمنه". اهـ.
وقال الشيرازي في المهذب: يجوز عقد الإجارة على المنافع المباحة .. ولا تجوز على المنافع المحرمة؛ لأنه يحرم، فلا يجوز أخذ العوض عليه. اهـ.
وقال القرافي في الذخيرة: المنافع المحرمة لا تقابل بالأعواض. اهـ.
والله أعلم.