الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فيجب على الموظف الحكومي أن يفي بعقد عمله ويلتزم بشروطه، فإن تغيب عن عمله لم تطِبْ له أجرة أيام غيابه، وعليه أن يعيدها لجهة عمله.
فإن تعذر ذلك، أو كان فيه مفسدة كبيرة عليه، فإنه يتصدق بها على الفقراء، كما سبق بيانه في الفتوى: 333259.
وبذلك يتضح للسائلة أن ما تفعله من تقدير راتب أيام غيابها وتصدقها به، إنما يجزئ عنها إذا تعذر إعادته لجهة عملها.
ومع ذلك فينبغي النظر في أصل الإشكال! والبحث عن طريقة أخرى لتجنب المضايقات، أو ترك العمل بالكلية، أو البحث عن مكان آخر له.
والله أعلم.