الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالظاهر من سؤالك أنك اشتريت الأرض، وتم عقد البيع بالإيجاب والقبول، وحصل التفرق، بدليل قولك: ولا أستطيع الرجوع في الصفقة إلا بظهور عيب في الأرض.
وعليه، فقد صار العقد لازما، وصار الثمن دينا في ذمتك، فإذا حال الحول على مالك، ولم يكن عندك مال آخر يمكن جعله في مقابلة ذلك الدين الذي هو ثمن الأرض، جاز لك أن تخصم مقدار الدين من الزكاة، وتزكي الباقي إن لم يَقِلَّ عن النصاب، فإن قل عن النصاب، أو لم يبق شيء من المال بعد خصم الدين، فلا زكاة في المال، ولو كان باقيا عندك؛ لأنه دين.
وانظر الفتوى: 128734والفتاوى المحال عليها فيها عن أقوال العلماء في خصم الدين من أموال الزكاة.
والفتوى: 98664فيمن اشترى أرضا فرارا من الزكاة، هل تسقط عنه الزكاة؟
ومثلها الفتوى: 463978عن مذاهب العلماء في التحايل لإسقاط الزكاة.
والله أعلم.