الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمثل هذه المسائل يرجع فيها إلى شروط الجهة المانحة؛ لقول الله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَوْفُواْ بِالْعُقُودِ {المائدة:1}.
وقول النبي صلى الله عليه وسلم: المسلمون على شروطهم. رواه البخاري تعليقا، وأبو داود، والترمذي، وقال: حسن صحيح.
وقول القاسم بن محمد: ما أدركت الناس إلا وهم على شروطهم في أموالهم، وفيما أعطوا. رواه مالك في الموطأ.
وعلى ذلك، فإن كانت الدولة تشترط عدم العمل على أية حال، سواء بتأمين، أو بغير تأمين، فلا تستحقين المنحة إذا عملتِ، وإذا كانت تشترط عدم العمل الذي يكون لصاحبه تأمين خاصة، فلا يسقط حقكِ في المنحة بعمل لا تأمين فيه، وكذلك إن كانت تقصد بالعمل ما يكون دائما، أو مستقرا، لا العمل اليومي، أو المتقطع.
والله أعلم.