الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإن هذا المبلغ ليس من التركة، فلا يقسم قسمة الميراث بين الورثة، وإنما هو منحة من هيئة التأمينات، فيصرف حسب ما توجه به الهيئة، ويستحقه من عينتهم الهيئة أصحاب حق فيه، وعلى حسبما حددت.
جاء في فتاوى دار الإفتاء المصرية: الأموال التي تخرج من التأمينات، كمصاريف الجنازة تكون من حق من خرجت باسمه، ولا تدخل ضمن ميراث المتوفى؛ فأمثال هذه الأموال لا تعتبر تركة عن المتوفى، ولا تقسم بقسمة الميراث، وإنما تقسم طبقًا لما تقرره الجهة التي صرفتها؛ حيث إن تكييفها قائمٌ على التبرع من الجهة المانحة، وللمتبرع أن يوجه تبرعه حيث يشاء.
وعليه: فإن الشيك الذي صُرف من التأمينات، كمصاريف الجنازة باسم زوجة المتوفى يكون خاصًّا بها، لا يشاركها فيه أحد. اهـ.
مع التنبيه إلى أن أنه ليس للعزاء مصاريف شرعية تؤخذ من التركة، فلا يُنفق شيء من التركة في مصاريف العزاء بدون إذن الورثة كلهم، ومن صرف شيئا من التركة في مصاريف العزاء دون إذن بقية الورثة، فإنه يضمنه، إلا أن يسامحوه.
وأما مصاريف الجنازة، كثمن الكفن، وأجرة الغسال، ونحوها، فهذه تسمى مؤن التجهيز، فلا حرج عليك، فيما أنفقته من مال التركة فيها بالمعروف؛ لأنها مقدمة على حق الورثة في المال، وتؤخذ من التركة قبل قسمتها على الورثة. وللفائدة راجع الفتويين التاليتين: 442465 ، 471715 .
والله أعلم.