الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فالسؤال غير واضح بما فيه الكفاية، لكن إن كنت تسألين عن الوكالة في الشراء، فالوكالة على شراء سلعة، وتغليفها، وإيصالها مقابل أجرة معلومة، لا حرج فيه.
جاء في الموسوعة الفقهية الكويتية: اتفق الفقهاء على أن الوكالة قد تكون بغير أجر، وقد تكون بأجر، فقد ثبت عن النبي -صلى الله عليه وسلم- الأمران...، وإذا اتفق الموكل، والوكيل على الأجر، وجب الأجر اتفاقاً. انتهى.
لكن لا يصح كتمان الثمن الحقيقي للسلعة، وإخبار الموكل بسعر إجمالي يشمل ثمن البضاعة، وأجرة الخدمة، بل لا بد من علمه بمقدار الأجرة التي ستبذل للوكيل؛ لتطيب نفسه بها، فقد قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أيضا: لا يحل مال امرئ مسلم، إلا عن طيب نفس. رواه أحمد.
والله أعلم.