الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فليس لأخي زوجتك فسخ البيع الذي تم بينكما، ذلك أن البيع إذا استوفى شروطه وأركانه -وهو الظاهر في البيع المذكور- فإنه يصبح لازماً للطرفين البائع والمشتري، فيجب على البائع تسليم المبيع وعلى المشتري نقد الثمن، إلا أنه يستحب للمسلم أن يقيل أخاه؛ لما روى أبو داود وغيره من حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أقال مسلماً أقاله الله عثرته.
قال في عون المعبود: باب في فضل الإقالة: هي في الشرع رفع العقد الواقع بين المتعاقدين وهي مشروعة إجماعاً.... ومن أقال مسلما -أي بيعه- أقاله الله عثرته -أي غفر زلته وخطيئته.
قال في انجاح الحاجة: صورة إقالة البيع إذا اشترى أحد شيئاً من رجل ثم ندم على اشترائه، إما لظهور الغبن فيه أو لزوال حاجته إليه أو لانعدام الثمن فردَّ المبيع على البائع وقبل البائع رده أزال الله مشقته وعثرته يوم القيامة؛ لأنه إحسان منه على المشتري لأن البيع قد بت فلا يستطيع المشتري فسخه. انتهى.
والله أعلم.