الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فالحنابلة يوجبون الغسل بانتقال المني، فمتى شعرت المرأة بانتقاله، وجب عليها الغسل عندهم، وإن لم يخرج.
وأما الجمهور، فلا يوجبون الغسل إلا بخروج المني إلى ظاهر الفرج، وهذا أرجح -إن شاء الله-، ولا بد أن تراه المرأة البكر على ظاهر الفرج.
قال الشربيني في مغني المحتاج: أَمَّا الْبِكْرُ، فَلَا بُدَّ مِنْ بُرُوزِهِ إلَى الظَّاهِرِ، كَمَا أَنَّهُ فِي حَقِّ الرَّجُلِ لَا بُدَّ مِنْ بُرُوزِهِ عَنْ الْحَشَفَةِ. انتهى.
وإذا حصل الشك في موجب الغسل، كأن شكت، هل خرج إلى ظاهر الفرج، أو لا، فالأصل براءة الذمة، وعدم وجوب الغسل، ومن ثم، فإن الغسل لا يجب في الحال المذكورة.
قال البهوتي في الروض: (ومن تيقن الطهارة، وشك)، أي تردد (في الحدث، أو بالعكس)، بأن تيقن الحدث، وشك في الطهارة (بني على اليقين)، سواء كان في الصلاة، أو خارجها، تساوى عنده الأمران، أو غلب على ظنه أحدهما؛ لقوله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: «لا ينصرف حتى يسمع صوتا، أو يجد ريحا» متفق عليه. انتهى.
والله أعلم.