الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنسأل الله تعالى لها الرحمة، والمغفرة، ثم نقول وبالله التوفيق: إنه يلزم تنيفذ وصيتها، خصوصاً إذا كانت قد ماتت بعد أن وجب عليها الحج، لتوفر شروطه، ولم تحج، لأن الراجح من كلام أهل العلم أن من توفي بعد وجوب الحج عليه، يجب على ورثته إخراج أجرة من يحج من ماله نيابة عنه، كما سبق في الفتوى: 28126.
وأما إن كان قد سبق أن حجت عن نفسها، فإن الوصية به تنفذ في حدود ثلث تركتها فحسب، إلا إذا أمضى الورثة ما زاد على الثلث، كما تقدم في الفتوى: 51540.
وأما كونها عرضت على أمك أخذ الذهب لها، ولأبنائها وقد رفضت ذلك، فهذا لا يثبت لهم حقا في ذلك الذهب، وليس لهم المطالبة به، بل هو من جملة تركة عمة أمكِ، وبعد تنفيذ وصيتها -وفق ما سبق بيانه- يقسم الباقي من التركة على ورثتها، وتصرف أمكِ بإقراض ثمن الذهب تصرف خاطئ تضمن به هذا المال، وعلى من أخذه أن يرده ليصرف فيما سبق بيانه، ولتستغفر أمكِ مما فعلت، ولا تعد إلى مثله، وفي الأخير إن لم يقتنع أبناء المرأة، وحصل خلاف في الموضوع، فالفيصل هو المحكمة الشرعية.
وأما مسألة الزكاة في ثمن الذهب على افتراض أنه تركة: فالعبرة في ذلك بالنظر إلى نصيب كل وارث، فمال المتوفاة كله -ومنه ذهبها- ينتقل ملكه إلى ورثتها بعد موتها، سوى ما أوصت به في حدود الثلث، ويصرف فيما أوصت بصرفه فيه، وفق ما سبق تفصيله، وللفائدة انظري الفتوى:104041.
والله أعلم.