الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا حرج عليك في استعمال ما في بيت أبيك، والأكل من طعامه، وكذا طعام أخيك يجوز لك الأكل منه بغير إذن؛ إلا إذا علمت أنّه لا يرضى بذلك، أو صرّح لك بعدم الإذن فيه، وسواء في ذلك ما اشتراه بماله، أو أعطته أمّه، وقد قال الله سبحانه: لَيْسَ عَلَى الْأَعْمَى حَرَجٌ وَلَا عَلَى الْأَعْرَجِ حَرَجٌ وَلَا عَلَى الْمَرِيضِ حَرَجٌ وَلَا عَلَى أَنْفُسِكُمْ أَنْ تَأْكُلُوا مِنْ بُيُوتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ آبَائِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أُمَّهَاتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ إِخْوَانِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَخَوَاتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَعْمَامِكُمْ أَوْ بُيُوتِ عَمَّاتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَخْوَالِكُمْ أَوْ بُيُوتِ خَالَاتِكُمْ أَوْ مَا مَلَكْتُمْ مَفَاتِحَهُ أَوْ صَدِيقِكُمْ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَأْكُلُوا جَمِيعًا أَوْ أَشْتَاتًا {النور:61}
جاء في تفسير القرطبي -رحمه الله-: قال بعض العلماء: هذا إذا أذنوا له في ذلك، وقال آخرون: أذنوا له، أو لم يأذنوا، فله أن يأكل، لأن القرابة التي بينهم هي إذن منهم، وذلك لأن في تلك القرابة عطفا تسمح النفوس منهم بذلك العطف أن يأكل هذا من شيئهم، ويسروا بذلك، إذا علموا. انتهى.
وفي تفسير الجلالين: المعنى: يجوز الأكل من بيوت من ذكر، وإن لم يحضروا، إذا علم رضاهم به. انتهى.
والله أعلم.