الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فأما تحريم زوجتك حتى تلبس الستار: فالراجح أن تحريم الزوجة يرجع فيه إلى نية الزوج، فإن نوى به الظهار، كان ظهاراً، وإن نوى به الطلاق كان طلاقاً، وإلا فهو يمين.
قال النووي في روضة الطالبين: قال لزوجته: أنت علي حرام، أو محرمة، أو حرمتك، بأن نوى الطلاق، نفذ رجعيا... وإن نوى الظهار، فهو ظهار ...وإن نوى تحريم عينها، أو فرجها، أو وطئها، لم تحرم عليه، ويلزمه كفارة يمين. اهـ.
والطلاق لا يقبل التأقيت، فتطلق الزوجة في الحال، إذا كنت نويت الطلاق. وانظر الفتوى: 408964.
وأما إذا نويت الظهار، فإن الظهار يقبل التأقيت على الراجح، وتلزم به كفارة الظهار بالجماع قبل انقضاء المدة، لا بعدها. وانظر الفتوى: 27470.
وأما إذا لم تنو طلاقا، ولا ظهارا، فتجب عليك كفارة اليمين. وراجع الفتوى: 150555.
وبعد هذا: فإن التهور برمي ألفاظ التحريم، أو الطلاق ليس طريقة سديدة لحل الخلافات الزوجية، فقد يترتب على ذلك حل عقدة النكاح، ويندم الزوج حين لا ينفع الندم. فينبغي الحذر.
ونوصيك بمحاولة إقناع زوجتك بالتي هي أحسن.
وانظر الفتوى: 292078.
والله أعلم.