الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإذا لم يترك الميت من الورثة إلا من ذُكر في السؤال، فإن التركة تقسم كما يأتي:
بعد سداد الديون، وتنفيذ الوصايا الشرعية -إن وجدت-؛ فإن للأخت الشقيقة النصف فرضا؛ لقوله تعالى: يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ {النساء: 176}.
ولابن العم غير الشقيق -إن كان ابن عم لأب- الباقي تعصيبا؛ لقوله -صلى الله عليه وسلم-: أَلْحِقُوا الفَرائِضَ بأَهْلِها، فَما بَقِيَ فَهو لأوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ. متفق عليه.
وننبه السائل الكريم إلى أن أمر التركات أمر خطير جدًّا، وشائك للغاية، والورثة من الرجال خمسة عشر، ومن النساء عشر، ولا يمكن قسمة التركة إلا بعد حصرهم بشكل صحيح واضح، لا غموض فيه.
فينبغي مراجعة المحاكم الشرعية -عند وجودها- لقسمة التركة على الوجه الأحوط، واستيعاب الحقوق المتعلقة بها.
والله أعلم.