الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فنقول ابتداء: إن كان أخوكم لا يحسن التدبير في ماله، فإنه يعتبر شرعا من المحجور عليه، والمحجور عليه إذا لم يكن والده حيا، ولم يعين له والده وصيا عليه قبل وفاته، فإنه يرفع أمره إلى المحكمة الشرعية؛ لتعين وصيا عليه، وانظر الفتوى: 28545 في بيان من يتولى أموال القاصرين، والعاجزين، ولا يجوز لكم أن تدفعوا شيئا من أمواله لأخته نظير دعواها، وإن كان لها حق مالي على أخيها، فلترفع الأمر إلى المحكمة حتى تنظر فيها؛ لأن مثل هذه الأمور تحتاج إلى قضاء شرعي في إثبات حقها، وتقديره، والأصل منع الأخذ من ماله، إلا فيما يختص بالنفقة عليه، وانظر الفتوى: 480565 والفتوى: 399265 وكلاهما في حدود تصرف الوصي في مال المحجور عليه.
والله أعلم.