الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فترتيب أولياء المرأة في الزواج -على القول الراجح عندنا- هو: أبوها، ثم جدها، ثم ابنها، ثم أخوها الشقيق، ثم الأخ لأب، ثم أبناؤهم وإن سفلوا، ثم العمومة، ثم أبناؤهم وإن سفلوا، فإن لم يكن لها ولي، زوجها القاضي.
أمّا ابن أخ الأب من الأمّ؛ فليس من العصبات، ولا ولاية له عند جماهير أهل العلم.
قال ابن قدامة -رحمه الله- في المغني: ولا ولاية لغير العصبات من الأقارب، كالأخ من الأم، والخال، وعم الأم، والجد أبي الأم، ونحوهم، نص عليه أحمد في مواضع، وهو قول الشافعي، وإحدى الروايتين عن أبي حنيفة. انتهى.
وإذا لم يكن للمرأة أب، ولا جد، ولا ابن، ولا أخ، ولا عم، ولا ابن عم؛ فالولاية لابن ابن عمّ أبيها.
قال ابن قدامة -رحمه الله- في المغني: وجملته أن الولاية بعد من ذكرنا تترتب على ترتيب الإرث بالتعصيب، فأحقهم بالميراث أحقهم بالولاية، فأولاهم بعد الآباء بنو المرأة، ثم بنوهم وإن سفلوا، ثم بنوا أبيها -وهم الإخوة- ثم بنوهم وإن سفلوا، ثم بنو جدها وهم الأعمام، ثم بنوهم وإن سفلوا، ثم بنو جد الأب، وهم أعمام الأب، ثم بنوهم وإن سفلوا، ثم بنو جد الجد، ثم بنوهم. انتهى.
والله أعلم.