الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
http://www.islamweb.net/merath/
فإن أردت معرفة الجواب على وجه الدقة فاحصر لنا ورثة خالك من خلال الرابط المشار إليه.
ولو فُرضَ أن خالك لم يترك من الورثة إلا زوجته، وبناته الأربع، وأخوين شقيقين، وثلاث أخوات شقيقات، فإن لزوجته الثمن -فرضا- لوجود الفرع الوارث، قال الله تعالى: فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ {النساء:12}.
ولبناته الثلثين -فرضا- لقول الله تعالى في الجمع من البنات: فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ {النساء:11}.
والباقي للأخوين الشقيقين، والأخوات الشقيقات -تعصيبا- للذكر مثل حظ الأنثيين، لقول الله تعالى: وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ {النساء:176}.
والأخوات هنا عصبة بالغير، لا بالنفس، ولا مع الغير، فتقسم التركة على مائة وثمانية وستين سهما، لزوجة الميت ثمنها: واحد وعشرون سهما، ولبناته الأربع: ثلثاها، مائة واثنا عشر سهما، لكل واحدة منهن ثمانية وعشرون، ولكل أخ شقيق: عشرة أسهم، ولكل أخت شقيقة: خمسة أسهم، ومن مات من الإخوة قبل أن يأخذ نصيبه قُسِمَ نصيبُه بين ورثته، وهذه صورة المسألة:
الورثة | أصل المسألة 24 × 7 | 168 |
---|---|---|
زوجة | 3 | 21 |
4 بنات | 16 | 112 |
أخوان شقيقان 3 أخوات شقيقات |
5 |
20 15 |
والله تعالى أعلم.