الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
ففي حال بيع مروان لجزء من نصيبه في الأرض، فالشريك القائم (حسن) هو المستحق للشفعة، ولا علاقة للمالك السابق بالشفعة؛ فإنه الآن ليس شريكا، وإنما يقتصر حقه على أخذ بقية الثمن فقط.
وحق الشفعة إنما شرع؛ لدفع الضرر الذي أشار إليه السائل بقوله: (أن تزيد المشاكل بسبب تعدد الشركاء، وبسبب الاختلافات ..).
قال ابن القيم في «إعلام الموقعين»: لما كانت الشركة منشأ الضرر في الغالب، فإن الخلطاء يكثر فيهم بغي بعضهم على بعض، شرع الله -سبحانه- رفع هذا الضرر: بالقسمة تارة، وانفراد كل من الشريكين بنصيبه. وبالشفعة تارة، وانفراد أحد الشريكين بالجملة إذا لم يكن على الآخر ضرر في ذلك؛ فإذا أراد بيع نصيبه، وأخذ عوضه كان شريكه أحق به من الأجنبي، وهو يصل إلى غرضه من العوض من أيهما كان؛ فكان الشريك أحق بدفع العوض من الأجنبي، ويزول عنه ضرر الشركة، ولا يتضرر البائع؛ لأنه يصل إلى حقه من الثمن، وكان هذا من أعظم العدل، وأحسن الأحكام المطابقة للعقول، والفطر، ومصالح العباد. اهـ.
والله أعلم.