حكم بيع الأفلام

4-5-2004 | إسلام ويب

السؤال:
لم يكن الجواب شافيا لقد سألت عن محل لألعاب الأطفال بمختلف أنواعها كالمجسمات الحيوانية وغيرها+ألعاب الترفيه مع العلم أنني لم أدخل ولله الحمد سي دي أغاني أوأفلام مختلفة مصرية أو أمريكية أو خليعة.ولله الحمد فقط أفلام وثائقية وفيلم الرسالة وفيلم المجاهد عمر المختار وأفلام وثائقية مثل عالم الافتراس وغيرها من هذا القبيل. وأسطوانات بلاي ستيشن أفيدونا وبارك الله فيكم

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
 

فإذا لم يشتمل هذا المحل على  بيع الأفلام المحرمة ، وهي التي يظهر فيها النساء المتبرجات ، أو الكلام البذيء أو الأفكار الهدامة فلا مانع من استمرار صاحبه في التكسب منه ، وكذا يشترط في المجسمات المستخدمة في اللعب ألا يكون فيها مجسمات لرجال ونساء عراة ونحو ذلك ، ولمعرفة تفصيل الحكم في مشاهدة الأ فلام والمجسمات ولعبة بلاي ستيشن راجع الفتاوى التالية أرقامها: 12491،22645،3643،20943،3127     

والله أعلم.

 

 

www.islamweb.net