الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الزوج مطالب شرعا بأن يحسن عشرة زوجته، وهكذا أمره الله -عز وجل- في كتابه حيث قال: وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ {النساء: 19}.
ومن المعاشرة بالمعروف أن يؤدي إليها حقوقها، ومن أعظم حقوقها عليه الوطء، وحقها في الوطء حسب حاجتها وقدرته.
قال ابن تيمية في الفتاوى الكبرى: ويجب على الرجل أن يطأ زوجته بالمعروف، وهو من أوكد حقها عليه، أعظم من إطعامها.
والوطء الواجب قيل: إنه واجب في كل أربعة أشهر مرة، وقيل بقدر حاجتها وقدرته، كما يطعمها بقدر حاجتها وقدرته. وهذا أصح القولين. انتهى.
وطلب الطلاق من الزوج منهي عنه شرعا؛ إلا لمسوغ شرعي كالضرر البيِّن.
وعلى كل؛ فبدلا من طلب الطلاق نرجو أن تستمري فيما سلكت من مسلك الصواب بحديثك مع زوجك عن هذا الأمر.
وليكن الحوار بينكما بالحسنى، وينبغي أن تتذكرا أنه قد يكون من السهل أن تفترقا، وفي الوقت ذاته من الصعب أن تتحملا ما يمكن أن يترتب على ذلك من آثار سيئة خاصة على هذين الطفلين اللذين قد أنعم الله بهما عليكما.
فلتشكرا الله -عز وجل- على هذه النعمة، وتعملا على كل ما يمكن أن يكون فيه استقرار الأسرة. والنشأة السوية لهذين الطفلين.
والله أعلم.