الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فنشوز الزوجة هو عصيان الزوج فيما تجب فيه طاعته، كإجابته إلى الفراش، والبقاء في بيته، وراجع التفصيل في الفتوى: 138832
فإذا نشزت الزوجة على زوجها؛ جاز لزوجها هجرها في المضجع؛ وفي جواز الهجر خارج البيت خلاف بين أهل العلم، وقد سبق بيانه، وترجيح جوازه في الفتوى: 62239
وقد ذكر بعض أهل العلم أنّ من حقّ الزوج منع زوجته من إدخال أحد إلى بيته؛ لقول رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: وَلَكُمْ عَلَيْهِنَّ أَنْ لاَ يُوطِئْنَ فُرُشَكُمْ أَحَدًا تَكْرَهُونَهُ. رواه مسلم.
قال النووي -رحمه الله- في شرح مسلم: والمختار أن معناه أن لا يأذن لأحد تكرهونه في دخول بيوتكم، والجلوس في منازلكم، سواء كان المأذون له رجلا أجنبيا، أو امراة، أو أحدا من محارم الزوجة. انتهى.
لكن الراجح عندنا؛ أنّ الزوج لا يحقّ له منع والدي زوجته من زيارتها في بيته؛ إلا إذا خشي إفسادهما لها، وراجع الفتوى: 299581
ونصيحتنا لك أن تسعى في استصلاح زوجتك، وأن تصبر عليها، وتستعين بالله -تعالى-، وتتعاون معها على تقوية صلتها بربّها، وتحثها على مصاحبة الصالحات، وسماع المواعظ النافعة، وتحرص على الاجتماع معها على الذكر، وتلاوة القرآن، ونحو ذلك؛ فإن استقامتها في دينها، موجبة لاستقامة أخلاقها مع زوجها، وانظر الفتويين: 119105 18106
وننوه إلى أنّ سب الدين من أعظم المنكرات؛ فهو كفر -والعياذ بالله- وانظر الفتوى: 129105
والله أعلم.