الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا تخرج هذه المعاملة عن احتمالات ثلاثة:
الأولى: أن تكون قرضاً من الموظف للبرنامج، وإذا كان كذلك فإنه غير جائز بهذه الصورة ، لأنه لا يرد للموظف مثله فقط ، وإنما يرد مع الزيادة المتفق عليها بالنسب المذكورة ، وكل قرض جر نفعا فهو ربا.
الثاني: أن تكون وديعة للموظف في البرنامج ، والظاهر أنها ليست كذلك لأن المودع لا يستحق من المودع لديه زيادة لا باتفاق ولا بدون اتفاق ، والعبرة في العقود بالمقاصد والمعاني لا بالألفاظ والمباني.
الثالث: أن يدفع الموظف هذه المبالغ بنية التبرع بها مع الخضوع لنظام البرنامج الذي يقضي بصرف المبالغ بالنسب المذكورة في أثناء مدة العمل وبعد انتهائها، وهذا لا شيء فيه، لأنه يتسامح في عقود التبرعات مالا يتسامح في غيرها.
والظاهر -والله أعلم- أن هذا العقد ربوي وينطبق عليه الاحتمال الأول ، لأن القرض هو: أن تسلف شخصاً مبلغاً من المال على أن يرد لك مثله من غير زيادة ولا نقصان ، فإن اشترطت الزيادة كان ربا ، ولم نقل بالاحتمال الثاني لأن المال هنا مضمون ، ويد المودع لديه على الوديعة يد أمانه وليست يد ضمان ، وأما الاحتمال الثالث فإنه مطروح أيضاً إلا أن يكون ذلك من نظام البرنامج الأساسي وشروطه ، وفي الحديث المسلمون عند شروطهم" رواه البخاري معلقاً ، ورواه غيره هو موصولا.
وننبه السائل إلى أن البنك الذي يعمل فيه إذا كان ربوياً فلا يجوز له الاستمرار فيه ، كما أن هذا البرنامج إذا كان يودع أمواله في بنوك ربوية ، فلا يجوز الاشتراك فيه، ولوكان على الوجه الثالث.
والله أعلم.