الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإن لم يكن والدك متبرعا بخدمته للمريض، فله أخذ أجرة المثل، ما دام أنه لم يتفق معه على أجرة معلومة نظير خدمته، وقد بينا في فتاوى سابقة أن الجهالة في عقد الإجارة تفسد العقد، ويُصار إلى أجرة المثل إذا استُوفِيَتِ المنفعةُ، وأن المقصود بأجرة المثل أجرة مثل عمله، ويحددها أهل الخبرة، وانظر الفتوى: 136683
وإذا تبين هذا، فلينظر والدك فيما أخذه من المال نظير مرافقته للمريض، فإن ظهر أنه يساوي أجرة المثل، أو أقل لم يلزمه شيء للورثة، وإن ظهر أن ما أخذه أكثر من أجرة المثل، وجب عليه أن يرد الزائد إلى الورثة، ويقسم بينهم جميعا، الأحياء منهم، ومن مات أيضا، فيقسم بينهم القسمة الشرعية، ونصيب من مات ينتقل إلى ورثته، ولا يُتصدق به عنه، ويرد المبلغ بنفس العملة التي أخذها، أي بالدولار، لا بعملة أخرى، إلا إذا رضي الورثة بذلك، ويكون الصرف بسعر يوم الرد، وانظر الفتوى: 371404
والله أعلم.