الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإن كانت المرأة كذبت عليك حين سألتها إن كانت خُطبت قبل ذلك، أو عُقد عليها؛ فهي مسيئة، آثمة بالكذب، لكن كذبها في هذا الأمر لا يجعل ذلك مبرراً للفسخ؛ فليس هذا الأمر عيبا في المرأة، فضلا عن كونه عيبا من العيوب التي يثبت بها الفسخ، وراجع الفتوى: 412210
فإن أردت الطلاق قبل الدخول؛ فللمرأة نصف المهر، إلا أن تعفو عنه، وأما الهدايا، فحكمها مبين في الفتوى: 229375
ونصيحتنا لك، ألا تطلق المرأة للسبب المذكور، ولكن بيِّن لها أنّ الكذب محرم، وعرفها بفضل الصدق، والمصارحة، وإذا رضيت دينها، وخلقها؛ فأتمم زواجها، ولا تلتفت لما مضى.
والله أعلم.