الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز الاستثمار في هذه الشركة بهذه الشروط، وذلك أنه لا يصح أن تتفق معها على أن تعطيها مالك لتستثمره في التجارة، على أن تضمن لك رأس مالك، أو تضمن لك نسبة من الربح مضافة إلى رأس المال، كعشرة في المائة من رأس المال، ومسألة كون تلك النسبة قد تزيد بنسبة اثنين في المائة، لا يغير من حكمها شيئًا، فلا يجوز ذلك، فالاستثمار والمضاربة الشرعية مبناها على المشاركة في الربح، والخسارة، فالغنم بالغرم، جاء في المغني لابن قدامة -رحمه الله: متى شرط على المضارب ضمان المال، أو سهما من الوضيعة، فالشرط باطل، لا نعلم فيه خلافا، والعقد صحيح، نص عليه أحمد، وهو قول أبي حنيفة، ومالك، وروي عن أحمد أن العقد يفسد به، وحكي ذلك عن الشافعي؛ لأنه شرط فاسد، فأفسد المضاربة، كما لو شرط لأحدهما فضل دراهم، والمذهب الأول. انتهى.
وقال أيضاً في المغني: متى جعل نصيب أحد الشركاء دراهم معلومة، أو جعل مع نصيبه دراهم، مثل أن يشترط لنفسه جزءا وعشرة دراهم، بطلت الشركة، قال ابن المنذر: أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على إبطال القراض إذا شرط أحدهما، أو كلاهما لنفسه دراهم معلومة، وممن حفظنا ذلك عنه مالك، والأوزاعي، والشافعي، وأبو ثور، وأصحاب الرأي. اهـ.
والله أعلم.