الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فالمبلغ المذكور حق للورثة يقسم بينهم القسمة الشرعية، وليس لك أن تنفقه في الاعتمار عنها لمجرد أنها كانت تنوي الاعتمار به، بل هو للورثة، فإن كان لا يزال باقيا عندك، ولم تقترضه في حياتها، فسلمه لهم، وليس لك أن تقترضه بعد وفاتها بناء على إذنها؛ لأن المال بوفاتها صار ملكا للورثة.
وإن كنت قد أخذته قرضا في حياتها، فهو دين عليك للورثة، فإن كان حالا وجب تسليمه لهم، وأما إن كان مؤجلا، فهل للورثة مطالبتك به الآن، أم يلزمك سداده عند حلول الأجل؟ المفتى به عندنا كما في الفتوى: 75301 أن القرض المؤجل يلزم سداده عند حلول الأجل، خلافا لمن يرى أن كل قرض حال، ولا يصح التأجيل، وتراجع الفتوى: 413638.
والله أعلم.