الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما دام مقتضى العقد كون ملكية البيت كله بين الأخوين على الشيوع، فيشمل ذلك كل أجزائه، ولا يؤثر في ذلك كون أحدهما انتفع بغرفة، أو شقة من البيت، وانتفع أبناؤه بذلك من بعده، ما لم توجد بينة تدل على كون تلك الغرفة ملكا خاصا بمورثهم، ولا تشملها الشركة، والأصل في ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: لو يُعطَى الناس بدعواهم، لادعى رجال دماء قوم، وأموالهم، لكن البينة على المدعي، واليمين على من أنكر. رواه الترمذي، والبيهقي، وبعضه في الصحيحين، كما قال الإمام النووي.
وعند الخلاف يرفع الأمر للقضاء الشرعي، أو الجهات التي تمثله، فهو أقدر على السماع من جميع الأطراف، والنظر في البينات، والحجج، والفصل بين الخصوم.
والله أعلم.