الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالذي رجحناه في كثير من فتاونا السابقة أنّ قول الزوج لزوجته: اعتبري نفسك طالقا- ليس صريحا في الطلاق، ولكنه كناية، والكناية لا يقع بها الطلاق بغير نية، فمن تلفظ بهذه العبارة، ولم يقصد إيقاع الطلاق؛ فلا يقع طلاقه بما تلفظ به، وراجعي الفتوى: 391123.
لكن مثل هذه المسائل التي فيها تفصيل حسب نية الزوج؛ فالصواب أن يشافه الزوج بها من تمكنه مشافهته من أهل العلم المشهود لهم بالعلم، والديانة، ويعمل بفتواهم.
والله أعلم.