الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان وضع تلك الأسعار وترك هذه الأجزاء اليسيرة للبائع أو للمشتري مما تعارف عليه الناس وتراضوا به؛ فلا حرج فيه.
والمعتبر طيب نفس المشتري بترك ذلك الجزء -ولو يسيرا- للبائع، وطيب نفس المالك بالنقص اليسير أيضا؛ لقوله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَأْكُلُواْ أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ {النساء: 29}. وقوله صلى الله عليه وسلم: لا يحل مال امرئ إلا عن طيب نفسٍ منه. رواه أبو داود.
فإن طلب المشتري دفع حقه إليه ولم تطب نفسه بالمسامحة فيه، فلا بد من أدائه إليه ولو كان يسيرا. فأموال الناس وحقوقهم لا يستهان بشيء منها، إلا ما طابت به نفوسهم.
والله أعلم.