الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإنه لا يجوز لكم أخذ نسبة الخصم لأنفسكم إلا بإذن الإدارة الحكومية، فأنتم وكلاء عن الشركة، ومن واجبكم السعي في الأصلح، فإذا خفض المصنع، وخصم من ثمن السلع، فذلك حق للشركة.
وأما عملكم الإضافي؛ فيمكنكم أن تطلبوا من الشركة تعويضا عنه، ولا يجوز لكم أخذ نسبة الخصم، لأن الوكيل لا يحل له أن يأخذ أية عمولة على عمله دون علم الموكل، ورضاه.
جاء في المغني لابن قدامة: قال أحمد في رواية مهنا: إذا دفع إلى رجل ثوبا ليبيعه، ففعل، فوهب له المشتري منديلا، فالمنديل لصاحب الثوب، إنما قال ذلك لأن هبة المنديل سببها البيع، فكان المنديل زيادة في الثمن، والزيادة في مجلس العقد تلحق به. اهـ.
وقد ورد في فتاوى اللجنة الدائمة سؤال عن: وسيط يعمل في شركة، وله راتب ثابت في هذه الشركة، ويعمل وسيطا بين هذه الشركة التي يعمل بها وشركة أخرى، ويشتري منها بعض الماكينات، ويأخذ عمولة من الشركة التي تبيع الماكينات، مع العلم أنه لا يطلب بنفسه هذه العمولة، ولكن صاحب الشركة هو الذي يعطيها له بدون أن يطلب هذا الوسيط هذه العمولة، فهل تعتبر هذه العمولة شرعية؟
فأجابت اللجنة: ما دام أن هذا الوسيط له راتب شهري في الشركة التي يعمل فيها، فأخذ عمولة من الشركة الثانية مقابل التعامل معها للشراء لصالح الشركة الموظف فيها لا يجوز؛ لأنه مظنة لهضم الشركة التي هو موظف فيها من جهة السعر، فلا يستقصي فيه، ومن جهة جودة البضاعة التي يشتريها لها. اهـ.
وأما عن كونكم تأخذون النسبة بعلم رؤسائكم، فذلك لا يبيحها لكم، إلا إذا كانوا مخولين من الإدارة بالإذن لكم بمثل ذلك.
والله أعلم.