الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن من كان في بلد تتوفر فيه المساجد التي فيها أئمة خيار بررة، فإنه يتخير أقرأهم وأفقههم وأعدلهم ويصلي خلفه.
وأما إذا كانت المساجد غير متوفرة وكان إمام المسجد الموجود في القرية ذا بدع فإن ذلك لا يعد مبررا للتخلف عن الجماعة ما لم تكن بدعته تخرجه من الإسلام إلى الكفر.
وبالتالي، فعليكم أن تصلوا معه، ففي البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يصلون لكم فإن أصابوا فلكم وإن أخطأوا فلكم وعليهم. وفي رواية لأحمد بسند صحيح كما قال ابن حجر فإن أصابوا فلكم ولهم.
وفي البخاري أن الحسن البصري قال في إمامة المبتدع: صل وعليه بدعته.
وفي البخاري أن عبد الله بن عدي بن خيار دخل على عثمان بن عفان رضي الله عنه وهو محصور فقال: إنك إمام عامة ونزل بك ما ترى ويصلي لنا إمام فتنة ونتحرج، فقال: الصلاة أحسن ما يعمل الناس، فإذا أحسن الناس فأحسن معهم، وإذا أساءوا فاجتنب إساءتهم.
هذا، وننبه إلى أنه يتعين على الجهات الرسمية أن تتخير الأفضلية في الأئمة.
ولمعرفة التفصيل في البدع المكفرة وغيرها راجع الفتوى رقم: 6742.
والله أعلم.