الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فقد اختلف العلماء في الوكيل في توزيع الصدقة هل له الأخذ لنفسه أو لا؟ فأجاز ذلك المالكية، ومنعه الحنابلة، والقائلون بالمنع اختلفوا هل له أن يدفع لوالده، أو ولده منها أو لا؟
قال ابن قدامة رحمه الله: وإن وكله في إخراج صدقة على المساكين وهو مسكين، أو أوصى إليه بتفريق ثلثه على قوم وهو منهم، أو دفع إليه مالا وأمره بتفريقه على من يريد، أو دفعه إلى من شاء، فالمنصوص عن أحمد أنه لا يجوز له أن يأخذ منه شيئا... وهل له أن يعطيه لولده، أو والده، أو امرأته؟ فيه وجهان، أولهما: جوازه، لدخولهم في عموم لفظه، ووجود المعنى المقتضي لجواز الدفع إليهم. انتهى.
ونحن نرجح في موقعنا أن الوكيل له الأخذ من الصدقة لنفسه إن كان مستحقا، فأولى أن يجوز له الدفع لوالده المحتاج، أو غيره، وانظر الفتوى: 239872وما تضمنته من إحالات.
وعليه؛ فلا نرى حرجا في أن تعطي والدك من تلك الصدقة التي وكلت في قسمتها، ما دام مستحقا.
والله أعلم.