الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فما ذكرتَه من أن أباك أجّر هذا المحل من هؤلاء الإخوة من دون عقد، يحتمل أن يكون مقصودك أنهم لم يكتبوا عقد الإيجار بينهم، مع أن أركان الإجارة، وشروطها كانت متحققة فيها، فعلى هذا، فالإجارة صحيحة، وإن كانت مدتها لا تزال سارية، فلا تنفسخ بموت العاقدين، أو أحدهما على الراجح، وهو ما ذهب إليه جمهور العلماء، ويقوم ورثة المستأجر مقامه في الانتفاع بالإجارة إلى أن تنتهي المدة المحددة في عقد الإيجار. وراجع الفتوى: 324571
ويحتمل أن يكون مقصودك أن عقد الإيجار كان غير محدد فيه مدة الإجارة، فعلى هذا يكون العقد باطلا؛ لأنه يشترط لصحة عقد الإجارة بيان المدة التي تنتهي فيها.
ومع بطلان عقد الإيجار في هذه الحال، يجب فسخه، ثم يجري المتعاقدان، أو من يقوم مقامهما عقدا جديدا -إن رضيَا بذلك- يذكران فيه المدة المتفق عليها، وأما ما مضى في العقد الفاسد، فإنه يعتبر فيه أجرة المثل. وأرباح هذا المحل هي حلال لكم خلال تلك المدة.
وراجع للمزيدالفتويين: 43972 213649
والله أعلم.