الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فقد بينا الضوابط الشرعية اللازم توفرها لجواز ذلك التدوال؛ كما في الفتوى: 410830
ومن تلك الضوابط اجتناب الرافعة المالية، وسبب منعها هو ما جاء في قرار مجمع الفقه، ونصه: المتاجرة بالهامش، والتي تعني (دفع المشتري [العميل] جزءًا يسيرًا من قيمة ما يرغب شراءه يسمّى [هامشًا]، ويقوم الوسيط [مصرفًا، أو غيره]، بدفع الباقي على سبيل القرض، على أن تبقى العقود المشتراة لدى الوسيط، رهنًا بمبلغ القرض ... إلى محل الشاهد، وهو ...اشتراط الوسيط على العميل أن تكون تجارته عن طريقه، يؤدي إلى الجمع بين سلف، ومعاوضة (السمسرة)، وهو في معنى الجمع بين سلف، وبيع، المنهي عنه شرعًا في قول الرسول -صلى الله عليه وسلم-: (لا يحل سلف، وبيع ...) الحديث. رواه أبو داود (3/384)، والترمذي (3/526)، وقال: حديث حسن صحيح. وهو بهذا يكون قد انتفع من قرضه، وقد اتفق الفقهاء على أن كل قرض جر نفعًا، فهو من الربا المحرم ...
ووجه ذلك أن المبلغ المقدم من السمسار يكيف شرعًا على أنه قرض، والسمسار يستفيد من هذا القرض فائدة مشروطة من جهتين: الأولى: أنه يشترط على العميل أن يكون شراء العملات، وبيعها عن طريقه؛ ليستفيد السمسار من عمولات البيع، والشراء، فجمع العقد سلفًا -(وهو القرض)، وبيعًا، (وهو السمسرة بأجر)-، وقد نهى صلى الله عليه وسلم عن سلف، وبيع. رواه الخمسة.... انتهى. باختصار، وتصرف يسير، والقرار بمجمله في الفتوى رقم: 368797.
وعليه؛ فلا بد لجواز التداول المذكور من اجتناب استخدام الرافعة المالية مطلقا. ومراعاة الضوابط الشرعية المشار إليها في الفتوى المحال عليها في مستهل هذا الجواب.
والله أعلم.