الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
http://www.islamweb.net/merath/
فإن أردت معرفة الجواب على وجه الدقة؛ فاحصر لنا الورثة من خلال الرابط المشار إليه.
ولو فُرضَ أن الأب المتوفى لم يترك من الورثة إلا أبناءه الثلاثة وابنتيه، ثم توفي أحد الأبناء الثلاثة ولم يترك من الورثة إلا زوجته وابنتين وأخويه ــ شقيقين أو من الأب ــ وأختيه ــ شقيقتين أو من الأب ــ فإن تركة الوالد تكون لأبنائه الثلاثة وابنتيه تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين؛ لقول الله تعالى: يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ. {النساء:11}.
فتقسم تركته ابتداء على ثمانية أسهم، لكل ابن سهمان، ولكل بنت سهم واحد.
ثم يُقسم سهما الابن المتوفى لاحقا بين ورثته هو، وورثته هم: زوجته وابنتاه وأخواه وأختاه ــ إن كانوا جميعا أشقاء، أو جميعا من الأب ــ ومسألتهم من مسائل المناسخات.
وحاصل قسمتها ــ كما سنبين في الجدول ــ أن تقسم على خمسمائة وستة وسبعين سهما، لكل ابن للميت الأول منها ــ وهو أخ في مسألة الميت الثاني ــ مائة وأربعة وخمسون، ولكل بنت للميت الأول منها ــ وهي أخت في مسألة الميت الثاني ــ سبعة وسبعون، ولزوجة الميت الثاني: ثمانية عشر سهما، ولابنتيه كلتيهما: ستة وتسعون سهما، لكل احدة منهما ثمانية وأربعون، وهذه صورة مسألتهم:
الورثة | 8 / 72 | 24 × 6 | 144/ 1 | 576 | |
---|---|---|---|---|---|
ابن ابن ابن بنت بنت |
2 2 2 1 1 |
مات أخ وارث أخ وارث أخت وارثة أخت وارثة |
5 |
ـــ 10 10 5 5 |
ـــ 154 154 77 77 |
زوجة | 3 | 18 | 18 | ||
بنتان | 16 | 96 | 96 |
والله أعلم.