الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإذا كانت شركة التأمين التي يعمل بها السائل من شركات التأمين التجاري، فلا يجوز العمل في عقود التأمين بها، ولا يحل ما يقابل هذا العمل من راتب ومكافآت ونحو ذلك من منافع كالتأمين الجماعي لموظفيها؛ لأن المنافع المحرمة تحرم الإجارة عليها، ويحرم عوضها؛ لقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: إن الله -عز وجل- إذا حرم أكل شيء حرم ثمنه. رواه أحمد وأبو داود، وصححه الألباني.
قال ابن عقيل في «كتاب الفنون»: لا شك أن من مذهب أحمد تحريم عوض كل محرم ..واستدل في تحريم عوض الحرام بقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: "لعن الله اليهود، حرمت عليهم الشحوم، فباعوها وأكلوا أثمانها، إن الله إذا حرم شيئًا حرم ثمنه". اهـ.
وقال ابن رشد في «بداية المجتهد»: أما المنفعة: فينبغي أن تكون من جنس ما لم ينه الشرع عنه. وفي كل هذه مسائل اتفقوا عليها واختلفوا فيها، فما اجتمعوا على إبطال إجارته: كل منفعة كانت لشيء محرم العين، كذلك كل منفعة كانت محرمة بالشرع، مثل أجر النوائح وأجر المغنيات. اهـ.
وقال القرافي في الذخيرة: المنافع المحرمة لا تقابل بالأعواض. اهـ.
وأما إذا كانت من شركات التأمين التكافلي، التي تراعي الضوابط الشرعية في عقودها، فلا حرج على السائل في العمل بها، ولا في الاستفادة من التأمين على الحياة التي تتيحه لموظفيها.
وراجع لبيان الفرق بين التأمين التجاري والتأمين التكافلي، الفتويين: 228178، 107270.
وراجع في حكم التأمين التجاري على الحياة وغيرها، الفتويين: 10046، 65395.
والله أعلم.