الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإن كانت المرأة استأذنت زوجها في الخروج من بيت أبيها، أو كان يغلب على ظنها رضاه بخروجها منه للشراء؛ فلا حرج عليها في الخروج، وأمّا إذا لم يأذن لها في الخروج من بيت أبيها، ولم يغلب على ظنها رضاه بذلك، فلا يجوز لها الخروج لغير ضرورة.
جاء في تحفة المحتاج -في الفقه الشافعي- عند الكلام عن موجبات النفقة، ومسقطاتها قوله: والخروج من بيته ـ أي: من المحل الذي رضي بإقامتها فيه ـ ولو ببيتها، أو بيت أبيها ـ كما هو ظاهرـ ولو لعيادة، وإن كان غائبا -بتفصيله الآتي- بلا إذن منه، ولا ظن رضاه، عصيان، ونشوز، إذ له عليها حق الحبس، في مقابلة المؤن. انتهى.
والله أعلم.