الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فمن حقّ الوالدين على الولد طاعتهما في المعروف، فإذا أمرا الولد بشيء ليس فيه معصية لله، ولا ضرر على الولد فيه، ولهما فيه نفع؛ فالواجب على الولد طاعتهما.
قال ابن تيمية -رحمه الله-: وَيَلْزَمُ الْإِنْسَانَ طَاعَةُ وَالِدِيهِ فِي غَيْرِ الْمَعْصِيَةِ.... وَهَذَا فِيمَا فِيهِ مَنْفَعَةٌ لَهُمَا، وَلَا ضَرَرَ، فَإِنْ شَقَّ عَلَيْهِ، وَلَمْ يَضُرَّهُ، وَجَبَ، وَإِلَّا فَلَا. انتهى من الفتاوى الكبرى.
وانظري حدود طاعة الوالدين في الفتوى: 76303
فإذا أمر الوالدان الولد بعبادة مستحبة: كالمحافظة على صلاة النافلة، أو صوم التطوع، ونحو ذلك من العبادات المحضة؛ فلا يظهر لنا وجوب طاعتهما في ذلك؛ لكن يتأكد الاستحباب في حق الولد بسبب أمر الوالدين، قال القرطبي -رحمه الله- في تفسيره: وقد ذهب بعض الناس إلى أن أمرهما بالمباح يصيره في حق الولد مندوبا إليه، وأمرهما بالمندوب يزيده تأكيدا في ندبيته. انتهى.
والله أعلم.