الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإنما ذكرته من صعوبة المشي على أبيك لا يبيح له التيمم، بل الواجب عليه أن يفعل ما يستطيعه من الطهارة؛ لقوله تعالى: فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ {التغابن:16}.
ولا يجوز له الانتقال إلى التيمم إذا كان يقدر على استعمال الماء، ولو بمعاونة من يوضئه، ولو بأجرة.
وبخصوص ما ذكرته من وجود مرض جلدي بأظافر القدمين؛ فهذا لا يبيح التيمم أيضا، إلا إذا ثبت أن أباك يتضرر باستعمال الماء، بإخبار طبيب عارف، أو تجربة في نفسه، أو شخص يماثله في المزاج، ولا عبرة بمجرد الوهم، أو الشك بحصول المرض.
قال الحطاب المالكي في مواهب الجليل: والظاهر أن الخوف إنما يعتبر إذا استند إلى سبب: كأن يتقدم له تجربة في نفسه، أو في غيره، مما يقاربه في المزاج، أو بخبر عارف بالطب. اهـ.
والله أعلم.