الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فمثل هذه المسألة ينظر فيها من جهتين:
الأولى: جهة لزوم البيع، وهذا يحصل بالتراضي، وحصول الإيجاب، والقبول، والاتفاق على الثمن والمثمن، وانفضاض المجلس عن ذلك، حتى ولو من غير دفع عربون.
فإذا حصل ذلك لزم البيع الطرفين شرعا، وثبت انتقال ملك البدلين بين البائع، والمشتري، وبالتالي لا يصح تصرف البائع في المبيع، ولا رجوعه عن البيع، إلا برضى المشتري، وقبوله الإقالة.
وانظر للفائدة الفتوى: 483643.
والجهة الثانية: جهة الوعد، وهذا قبل انعقاد العقد. والوفاء بالوعد، اختلف أهل العلم في حكمه، وأليق الأقوال أنه يستحب الوفاء به، ولا يجب، إلا إذا دخل الموعود بسبب الوعد في شيء يتضرر بالرجوع عنه، وراجع في ذلك الفتويين: 12729، 17057.
والله أعلم.