الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فالأولى أن تشافه بسؤالك أحد العلماء، أو أن تراجع أحد المراكز الإسلامية، وخاصة فيما يتعلق بالأيمان الكثيرة التي ذكرت أنك تلفظت بها، وحنثت فيها كما هو الظاهر.
ومما نود ذكره لك هنا على وجه العموم، وللفائدة أن الراجح في تحريم الزوجة أنه يرجع فيه إلى نية الزوج إن قصد به الطلاق، أو الظهار، أو مجرد اليمين. قال النووي في روضة الطالبين: قال لزوجته: أنت علي حرام، أو محرمة، أو حرمتك، بأن نوى الطلاق نفذ رجعيا ....، وإن نوى الظهار، فهو ظهار ....، وإن نوى تحريم عينها، أو فرجها، أو وطئها لم تحرم عليه، ويلزمه كفارة يمين. انتهى.
ومن حلف بالطلاق كاذبا وقع طلاقه في قول جمهور الفقهاء، وضمنا أقوالهم الفتوى: 95220.
واختار ابن تيمية عدم وقوع الطلاق، قال ابن تيمية في الفتاوى الكبرى: ومن حلف بالطلاق كاذبا يعلم كذب نفسه، لا تطلق زوجته، ولا يلزمه كفارة يمين. انتهى.
وننبه إلى الحذر من حل المشاكل في الحياة الزوجية بألفاظ الطلاق، والتحريم، ونحوها، فقد تكون عاقبة ذلك الندم.
والله أعلم.