الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمسألة الظفر بالحق إنما تكون عند ثبوت الحق بقين، ثم جحده، وعدم القدرة على أخذه إلا بهذه الطريقة، على خلاف بين أهل العلم في ذلك وتفصيل، سبق ذكره في الفتوى: 28871.
وإذا تبين ذلك عرف أن والد السائل الذي هو صاحب الحق - فضلا عن غيره - لا يجوز له السرقة من مال شريكه اعتمادا على مسألة الظفر.
والله أعلم.