الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فالمسائل التي رفعت إلى القضاء، الذي يفصل فيها هو القاضي، ولا يسوغ لنا الكلام فيها، لكن الذي بوسعنا أن نبينه على سبيل العموم:
أولا: أنّ امتناع الزوجة من طاعة زوجها في الفراش، فضلا عن مجرد لبسها الحجاب أمامه؛ لا يقع به طلاق، ولا فسخ، ولكن يقع الطلاق بتطليق الزوج، أو بحكم القاضي الشرعي بالطلاق في بعض الأحوال؛ وانظري الفتوى: 169095
ونصيحتنا لأبيك؛ أن يرجع إلى المحكمة، أو يعرض مسألته على من يثق به من أهل العلم المشهود لهم بالفقه، والديانة في بلده.
والله أعلم.