الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فما تعدينه للاستعمال من هذا الحلي؛ لا زكاة فيه، وإن لبستَه قليلا، بل وإن لم تلبسيه أصلا، وانظري الفتوى: 153411وما تضمنته من إحالات.
وأما ما لا تستعملينه، ولكن تعدينه لابنتك؛ فلا زكاة فيه عند بعض أهل العلم بشرطين: أن تكون البنت موجودة، وأن تكون صالحة للتزيين، فإن انتفى أحد الشرطين؛ وجبت زكاته.
قال الشيخ عليش في منح الجليل: أَوْ كَانَ الْحُلِيُّ الْجَائِزُ لِرَجُلٍ اتَّخَذَ لِنَفْسِهِ كَخَاتَمٍ، وَأَنْفٍ، وَأَسْنَانٍ، وَحِلْيَةِ مُصْحَفٍ، وَسَيْفِ جِهَادٍ، أَوْ لِزَوْجَتِهِ، وَأَمَتِهِ، وَبِنْتِهِ الْمَوْجُودَةِ عِنْدَهُ، الصَّالِحَةِ لِلتَّزْيِينِ، فَإِنْ اتَّخَذَهُ لِمَنْ سَتُوجَدُ، أَوْ سَتَصْلُحُ زَكَّاهُ. انتهى.
وعليه؛ فما وجبت زكاته من هذا الحلي وفق ما تم بيانه، فعليك أن تخرجي زكاته عند حولان الحول الهجري، وما عداه، فلا زكاة فيه.
والله أعلم.