حكم زيادة الوكيل في الإيجار مقابل أتعابه وضمانا لما يتلف

10-5-2004 | إسلام ويب

السؤال:
لي شقيق كلفه صديق له (مدير شركة أجنبية) بحكم الصداقة بالبحث له عن منزل للإيجار وأن يكون هو الوسيط الضامن للطرفينومن بين أكثر من عشر منازل وقع اختياره على منزل رجل حمله هو الآخر مسئولية ضمان الطرف الآخر ضد أي تلف قد يحدث بالمنزل أو الأثاث خلال فترة الإيجار، وبعد مناقشات طويلة أصر صاحب المنزل أن لايقل الإيجار عن 800 جنيه شهرياوجد أخي نفسه كما حكي لي قد تورط في مسئولية (بحكم الصداقة) قد تكلفه لاحقا بعض الخسائر من جيبه الخاص فاتفق معصاحب المنزل بأنه سيبلغ المدير بأن الإيجار 900 جنيه على أن يأخذ منه المائة جنيه مقابل أتعابه وماقد يحدث كما ذكر...ووافق صاحب المنزل وأبرم العقد مع العلم بأن المدير الأجنبي كان سعيدا بقيمة الإيجار لهذا المنزل الكبير(والذي أؤكد لكم جزما لولا تدخلي لتعدى السعر مرة ونصف ماتم الاتفاق عليه)فما رأيكم في المائة دينار التي يأخذها أخي بدون علم صديقه المديروجزاكم الله خيرايرجى الرد لو تكرمتم على بريدي الإلكتروني.


الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن شقيقك هذا يعتبر وكيلاً عن صديقه في استئجار المنزل، والوكيل مؤتمن فلا يحق له التصرف إلا بمافيه مصلحة الموكل، وعليه فلا يحق له أن يزيد في سعر الايجار ليحصل على الزيادة لنفسه لما في ذلك من خيانة الموكل والعمل بخلاف مصلحته، وله أن يطلب من موكله (صديقه ) أجرة في مقابل بحثه وتعبه،

وأما أخذ أجرة مقابل الضمان فلا يجوز، لأن الضمان من عقود الإرفاق لا المعاوضة، وعقود الإرفاق لا يجوز أخذ عوض مقابلها،

كما ننبه إلى أن الضمان في هذه الحالة  يكون بشرط التعدي والتفريط في حفظ الدار والأثاث لأن الدار في يد المستأجر أمانة فلا يضمن إلا في حالة التعدي أو التفريط

والله أعلم.

www.islamweb.net