الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فالحكم هنا ينبني على حقيقة ما يتم بين المتجر والزبون، فإن كان يجري معه عقد بيع على سلعة موصوفة في الذمة، تسلم إليه في أجل معلوم، مقابل ثمن يدفعه الزبون بمجلس العقد -ولو حكما-، فهذا بيع سَلَم، وقد بينا شروطه، وضوابط في الفتوى: 354967.
وأما إن كان المتجر يتفق مع الزبون على جلب السلعة له من مالكها مقابل عمولة يدفعها الزبون: فلا بأس بذلك، ويلزم المتجر إعلام الزبون بالعمولة، والاتفاق على مقدارها، وحينئذ يكون المتجر وكيلا عن الزبون في شراء السلعة من مالكها فحسب.
وانظر ضوابط العمل وسيطًا في بيع المنتجات على الإنترنت، وذلك في الفتوى: 395167.
والله أعلم.