الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فهذه المعاملة معاملة فاسدة في قول أكثر أهل العلم، فهي لسيت بوكالة صحيحة بأجرة لجهالة الأجرة فيها، وليست بجعالة صحيحة لنفس السبب.
كما أنها ليست مضاربة صحيحة لتقييدها بسلعة محدودة، وهذا التقييد مفسد للمضاربة في مذهب الأكثر.
وإذا فسدت الوكالة والمضاربة كان للمضارِب أجرة المثل.
قال ابن قدامة في "المغني": فإذا فسدت المضاربة فسد الشرط، فلم يستحق منه شيئا، ولكن له أجرة مثله.
وعليه، فليس لهذا الشخص الذي أعطيته المال ليشتري سيارة إلا أجرة مثله، وهذه تقدر حسب العرف عندكم.
والله أعلم.