الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان والدك قد ملك والدتك هذا الذهب تمليكا حقيقيا، فإنه بعد وفاتها يكون حقا لورثتها، ولا أثر لكون والدك اقترضه منها في حياتها، فهو دين في ذمته يجب إرجاعه لورثتها، وقسمته بينهم على حسب ما جاءت به الشريعة، وإذا لم يكن لوالدتكم من الورثة إلا من ذكر، فللزوج الربع -فرضا- لوجود الفرع الوارث، قال تعالى: فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ {النساء: 12}.
ولأمها السدس -فرضا- لوجود الفرع الوارث أيضا، قال تعالى: وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ {النساء: 11}.
والباقي يقسم بالتساوي بين أبنائها الثلاثة -تعصيبا- قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أَلْحِقُوا الفَرائِضَ بأَهْلِها، فَما بَقِيَ فَهو لأوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ. متفق عليه.
فتقسم المسألة على: 36 سهما، للزوج ربعها فرضا: 9 أسهم، ولأمها السدس فرضا: 6 أسهم، ولأولادها الثلاثة الباقي تعصيبا: 21 سهما: لكل واحد منهم: 7 أسهم.
الورثة | أصل المسألة 12×3 | 36 |
---|---|---|
الزوج | 3 | 9 |
الأم | 2 | 6 |
الأبناء الثلاثة | 7 | 21 |
وننبه السائل إلى أن أمر التركات خطير جدا: وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء بمجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، فينبغي أن ترفع المسألة للمحاكم الشرعية، وقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا: أو ديون: أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسمة ما ذكر دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.