الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما دام للولد أب؛ فلا ينسب لغيره، وكون الأب تاركا ولده، ولا يسأل عنه؛ لا يترتب عليه إسقاط انتسابه إليه؛ فلا يجوز لك نسبة الولد إلى نفسك، وكذا لايجوز لأمّه أن تنسبه لنفسها، وتسقط نسب أبيه، فنسبة الولد لغير أبيه، أو إسقاط نسبه من أبيه؛ كلاهما محرم من كبائر المحرمات، جاء في مطالب أولي النهى: وتبعية نسب لأب إجماعا، لقوله تعالى: ادعوهم لآبائهم {الأحزاب: 5} ما لم ينتف كابن ملاعنة. انتهى.
والله أعلم.